قدرت الله وجداني فخر
468
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
غيرهما ممّا يغاير ذلك النسب الشرعيّ ، ( أو ) أقرّ ( ببنوّة من هو أعلى ( 1 ) سنّا ) من المقرّ ( أو مساو ) له ( أو أنقص ) منه ( بما ( 2 ) لم تجر العادة بتولّده منه بطل ( 3 ) ) الإقرار . وكذا المنفيّ عنه ( 4 ) شرعا كولد الزناء وإن كان ( 5 ) على فراشه ، وولد اللعان وإن كان الابن يرثه ( 6 ) . [ يشترط تصديق المقرّ به للمقرّ ] ( ويشترط ( 7 ) التصديق ) أي تصديق المقرّ به للمقرّ في دعواه النسب ( فيما عدا الولد الصغير ( 8 ) ) ذكرا كان أم أنثى ( والمجنون ) كذلك ( 9 ) ( والميّت ) وإن كان بالغا عاقلا ولم يكن ( 10 ) ولدا ، . . .